بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهﷺ أخي الكريم يجب أن تعلم أن المُحرم في ديننا في اجتماع الرجل وامرأته ألا يطئها في الدُبر “محلا” ولا في الحيضة والنفسة “حالا” ولا في نهار صوم الفريضة وحال الإحرام “حكما” وكل ذلك قد ورد فيه نص بتحريم.
أما ما ورد في سؤالك من مص الزوجة للعضو الذكري، أو لحس ولعق الزوج لفرج زوجته من الداخل باللسان فإنه واقعٌ في أحكام الإباحة العامة لعدم ورود نص بتحريمه.
لكن هناك تفصيل يتعلق بدخول النجس إلى الجوف، على ما اتفق عليه جمهور الفقهاء فإن المذي “السائل الشفاف الذي يسبق السائل المني” نجس، واتفاق الفقهاء لا ينفي الخلاف السائغ في المسألة، واتباع قول الجمهور أسعد للمتحري الحريص، وعليه فإن السائل المذي لا يجوز أن ينزل إلى الجوف، ولا يخفى على ذي نظر أن الجنس الفموي ولعق الأعضاء التناسلية يصعب معه الحرص على عدم ابتلاع النجس، فإن أمن الزوج ألا يبتلع نجسا، وإن أمِنت الزوجة ذلك جاز لهما.
وللسادة الشافعية تفصيل في الجنس الفموي متعلق بوجود نجس أو قذر على الأعضاء التناسلية.
- إذا كان على رأس الفرج نجس يحرم الجنس الفموي.
- وإذا كان على رأس الفرج مستقذر غير نجس كره.
- وإذا لم يكن نجس ولا مستقذر كان جائزًا.
على أنه ينتبه إلى أنه لا تجبر المرأة على مباشرة هذا الفعل إن كانت تعافه؛ إذ ليس ذلك مما يجب عليها؛ إذ الذي يلزمها إنما هو التمكين، فيجوز لها رفضه.
