بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.. فالفقهاء على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت الزوجة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت، ولها جميع أحكام الطاهرات، فإن لم ينقطع الدم عنها بعد الأربعين فإنها تتطهر وتصلي وللزوج أن يجامعها “تحل له” ويُعتبر هذا الدم دما فاسدًا.
وإن انقطع الدم عنها وطهرت ثم عاد مرة أخرى وصادف وقت العادة الشهرية فإنها تعتبره دم حيض، وتقع عليه أحكام دم الحيض.
والله أعلم.
