بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..
الأصل في جواز جماع الزوجة بعد الولادة أن ينقطع عنها دم النفاس وتتطهر، وأما مدة الأربعين يوما فهي أكثر مدة للنفاس على الراجح من حديث أم سلمة، قالت رضي الله عنها “كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما”. أخرجه الترمذي،
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري.
فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت.
فلا حرج عليك أن تجامع زوجتك بعد أن طهُرت من نفاسها. والله أعلم.
