بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..
مبارك زواجكما، عسى أن يؤدم الله بينكما، ويجعل لكما نورًا وحبورًا..
أجمع الفقهاء أن مسح الرأس لا يجزئ، وكذلك تخليل الماء بالأصابع لفروة الرأس دون صبٍ للماء لا يُجزئ، بل لا بد من صب الماء أو أن ينغمر في الماء كأن ينزل البحر مثلا بنية رفع الحدث الأكبر ويغمر جسده فيه.. وهذا الحكم للرجل والمرأة على حد سواء، فالواجب على المرأة في غسل الجنابة هو إيصال الماء إلى أصول الشعر ومنابته، لقوله صلى الله عليه وسلم: “تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة”. رواه أبو داود.
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. رواه ةالترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. اهـ
كما لا يجوز أن تمنع المرأة نفسها عن زوجها بهذه العلة.
وأفضل الحلول أن تراجع أهل الاختصاص فيدلونك على مستحضرات تمنع أن يتأذى الشعر بالغسل يوميًا.
والله أعلم.
